بَابُ: أَدَبِ الْغَزْوِ
بَابُ: أَدَبِ الْغَزْوِ
803- قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فَارِسُ بْنُ مَرْدَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، فَاثْبُتُوا، وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ».
وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ غَازِيًا حَقًّا، مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالسُّنَّةِ، فَلْيُحَافِظْ عَلَى عَشْرِ خِصَالٍ:
أَوَّلُهَا: أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا بِرِضَا الْوَالِدَيْنِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يُؤَدِّيَ أَمَانَةَ اللَّهِ الَّتِي فِي عُنُقِهِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالْكَفَّارَةِ، ثُمَّ يُؤَدِّي أَمَانَاتِ النَّاسِ الَّتِي فِي عُنُقِهِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَالْغِيبَةِ وَقَوْلِ الزُّورِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَدَعَ لِأَهْلِهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيهِمْ، قَدْرَ إِقَامَتِهِ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهُ مِنْ كَسْبٍ حَلَالٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ.
وَالْخَامِسُ: أَنْ يَسْمَعَ وَيُطِيعَ لِأَمِيرِهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا بَعْدَمَا كَانَ أَمِيرًا عَلَيْهِ.
وَالسَّادِسُ: أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّ رَفِيقِهِ، وَيَبْتَسِمَ فِي وَجْهِهِ كُلَّمَا لَقِيَهُ، وَيُنْفِقَ أَكْثَرَ مِمَّا هُوَ يُنْفِقُ، وَيُمَرِّضَهُ، وَيَقُومُ فِي حَوَائِجِهِ.
وَالسَّابِعُ: أَنْ لَا يُؤْذِيَ فِي طَرِيقِهِ مُسْلِمًا، وَلَا مُعَاهِدًا.
وَالثَّامِنُ: أَنْ لَا يَفِرَّ مِنَ الزَّحْفِ.
وَالتَّاسِعُ: أَنْ لَا يَغُلَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] .
الْآيَةَ.
وَالْعَاشِرُ: أَنْ يُرِيدَ بِغَزْوِهِ إِعْزَازَ الدِّينِ وَنُصْرَةَ الْمُؤْمِنِينَ.
وَيُقَالُ: يَنْبَغِي لِلْغَازِي أَنْ يَكُونَ لَهُ عَشْرَ خِصَالٍ فِي الْحُرُوبِ: أَوَّلُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِ الْأَسَدِ لَا يَجْبُنُ، وَفِي كِبْرِ النَّمِرِ لَا يَتَوَاضَعُ لِعَدُوِّهِ، وَفِي شَجَاعَةِ الدُّبِّ يُقَاتِلُ بِجَمِيعِ جَوَارِحِهِ، وَفِي حَمْلَةِ الْخِنْزِيرِ لَا يُوَلِّي دُبُرَهُ، إِذَا حُمِلَ عَلَيْهِ، وَفِي إِغَارَةِ الذِّئْبِ إِذَا أَيِسَ مِنْ وَجْهٍ أَغَارَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَفِي حَمْلِ الثَّقِيلِ كَالنَّمْلَةِ تَحْمِلُ أَضْعَافَ وَزْنِهَا، وَفِي ثَبَاتِهِ كَالْحَجَرِ لَا يَزُولُ مِنْ مَكَانِهِ، وَفِي صَبْرِهِ كَالْحِمَارِ إِذَا أَثْقَلَهُ نُصُولُ السِّهَامِ، وَضَرْبُ السُّيُوفِ، وَفِي وَفَاءِ الْكَلْبِ، لَوْ دَخَلَ سَيِّدُهُ النَّارَ لَاتَّبَعَ أَثَرَهُ، وَفِي الْتِمَاسِ الْفُرَصِ كَالدِّيكِ، وَفِي الْهَزِيمَةِ كَالثَّعْلَبِ.
Post a Comment